پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص419

(في اجارة المعلم)

قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يعلم لى ولدى القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا درهما (قال) لا بأس بذلك (قلت) وكذلك ان استأجره على أن يعلم ولدهالقرآن كل شهر بدرهم أو كل سنة بدرهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك ان استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا (قال) لا بأس بذلك (قال) لا وبأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع (قلت) فان استأجرته على أن يعلم ولدى الكتابة كل شهر بدرهم (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في اجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في اجارة المعلمين سنة سنة (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يعلم ولدى الفقه والفرائض أتجوز هذا الاجارة أم لا (قال) ما سمعت منه فيه شيئا الا أنه كره بيع كتب الفقه فأنا أرى الاجارة على تعليم ذلك لا تعجبني والاجارة على تعليمهما أشر (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بينى وبينك (قال) لا يعجبني هذا هذا لانه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا (ابن وهب) عن ابن جريح قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه (قال) قال (ابن وهب) وأخبرني حفص ابن عمر عن ابن يزيد عن ابن شهاب أن سعد بن أبى وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناء هم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الاجر (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن المصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم (قال) لا بأس بذلك (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالاجر بأسا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك أجرا (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الاجر على تعليم الغلمان