المدونة الکبری-ج4-ص417
رب الدابة لامانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن ان مات المتكارى أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثايب بهذه المنزلة في الحياة الموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة (قال) وقال مالك ولو بدا للمتكارى في الاقامة كان له أن يكريها (قال) وانما كره مالك أن يكريها لموضع الامانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفى حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله (قلت) أرأيت ان استأجرت حلىذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلى من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا (قلت) أرأيت ان تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيرى أيجوز هذا في قول مالك (قال) إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيى (ابن وهب) عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب لا بأس بذلك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبى الزناد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبى رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة (قال) وأخبرني ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل اجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا (قال الليث) وسئل يحيى على رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك (ابن وهب) عن يونس عن أبى الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دار ثم يبيع ذلك بربح قال أبو الزناد لا أعلم بذلك بأسا (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر (قال) نعم وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة (ابن وهب) عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن