پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص415

شهرا (قال) ان كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم الداركم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى لانهما قد تصادق على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكارى فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك (قال) وانما ذلك بمنزلة مالو أن السنة انقضت فادعى المتكارى أن الدار كانت مهدومة السنة كلها وادعى متكارى الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له لازم الا أن يقيم المتكارى البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها وان اختلفا في انقضاء مدة الاجارة فقال رب الدار ورب الرحا أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكارى بل أكريتني سنة وما سكنت وما طحنت الا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكارى لان المكارى ينكرأن يكون سكن أكثر من شهرين (قال ابن القاسم) وكذلك قال لى مالك في المدة ان القول قول الساكن (قلت) أرأيت ان استأجرت رحا ماء شهرا على أنه ان انقطع الماء قبل الشهر فالاجارة لى لازمة (قال) لا خير في ذلك

(في اجارة الثياب والحلى)

(قلت) أرأيت ان استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا أيجوز أن يؤاجر هذه الاشياء في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت هذه الاشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة (قال) قال مالك القول قول المستأجر في الضياع (قلت) كم يلزم المكترى من ذلك (قال) يلزمه الكراء كله الا أن تقوم للمتكارى بينة على يوم ضاعت منه (قلت) أرأيت ان كان معه قوم في سفر فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشئ من تفقده وطلبه (قال) أرى أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الاجارة بقدر الذى شهدوا به من ذلك (وقد قال غيره) القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الاجارة الا ما قال انه انتفع به (وقال