المدونة الکبری-ج4-ص413
لبيعه أمد ينتهى إليه (قال) ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فان باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وان أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يحب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار
(قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا على أن يبنى لى دارى على أن الجص والآجر من عند الاجير (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم (قلت) لم جوزه مالك (قال) لانها اجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة (قلت) وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك (قال) لا به معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك (قلت) هنا قد جعلت لجص والآجر معروفا لانه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز فيه الا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا (قا ل) لما قال له ابن لى هذهالدار فكأنه وقت لان وقت بنائها عند الناس معروف وانما جوزه لان ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف واجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقد قال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده (في الرجل يستأجر حافتى نهر يبنى عليه وطريق رجل) (في داره ومسيل مصب مر خاص) (قلت) أرأيت ان استأجرت من رجل حافتى نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاصا أتجوز هذه الاجارة في قول مالك أم لا (قال) هي جائزة (قلت) أرأيت ان استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز ولا أحفظه عن