پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص410

أجر مثله (قال) وهذا رأيى (قلت) وعلى م قلته (قال) قلته على الرجل يعطى الرجل الدابة فيقول بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بينى وبينك أو يقول بعها فما بعتها به من شئ فهو بينى وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله وجميع الثمن لرب الدابة (قال) وقال مالك لو أن رجلا دلع إلى رجل دابة فقال اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسف للعامل وكان على العامل اجارة الدابة فيما تسوى وكذلك السفينة ان دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه اجارته وما كان انما يؤاجره ولا عمل له فيه فالاجارة لصاحبها وللقائم فيها اجارة مثله فهذا وجه ما سمعت من مالك (قال ابن وهب) وأخبرني ابراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الريح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلى دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه (فقال) لا ولا يصلح أن يستأجره في سفينة على صف ما يربح كل ذلك لا يراه حسنا (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل احمل لى هذا الطعام إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه (قال) قال مالك لا يجوز هذا الا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فان أخره إلى الموضع الذى شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لانه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إليه الا إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) أرأيت ان أخذت دابة أعمل عليها على النصف (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) فان عمل لمن يكون العمل (قال) يكونللعامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها (قلت) وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت ابلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على النصف (قال) نعم يكون جميع ذلك للمتكارى ولرب الابل مثل كراء ابله (قال ابن القاسم) وان قال أكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الابل وكان للمكرى أجر مثله فيما عمل (قال) وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع لى سلعتي هذه ولك