المدونة الکبری-ج4-ص408
فقد جوزه مالك
(وان خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم) (قلت) أرأيت ان دفعت إلى خياط ثوبا ليخطيه لى فقلت له ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الاجارة في قول مالك أم لا (قال) لا تجوز هذه الاجارة عند مالك (قلت) لم (قال) لانه يخطيه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فان خاطه فله أجر مثله (وقال غيره) الا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم ولا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم (قلت) لابن القاسم فان كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم (قال) لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم وله أجر مثله بالغا ما بلغ (قال عبد الرحمن بن القاسم) وهذا من باب بيعتين في بيعة (قال سحنون) وقول عبد الرحمن حسن (قلت) وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشترى ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالغا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك (قال) نعم (قلت) والخياط والصباغ في هذا إذا كانت الاجارة فاسدة مثل البيوع الفاسدة (قال) نعم (قلت) وكذلك ان دفعت إليه ثوبا ان خاطه خياطة رومية فبدرهم وان خاطه خياطة عربية فبنصف درهم (قال) وهذا مثل ما وصفت لك في الاجارة الفاسدة في رأيى (قال ابن وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعمال اعمل لى متاعى هذا فان قضينيه غدا فاجارتك كذا وكذا وان قضيتنيه بعدغد فاجارتك كذا وكذا (قال) هذا من بيعتين في بيعة