المدونة الکبری-ج4-ص405
الصفقة في مسألتك بيع واجارة فان لم يضرب للاجارة أجلا لم يجز ذلك لانهلا تكون اجارة جائزة الا أن يضرب لذلك أجلا فان لم يضرب للاجارة أجلا كانت اجارة فاسدة فإذا فسدت الاجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لان البيع والاجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا الاجارة أو البيع فسدا جميعا.
ومما بين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الباقي ان ذلك اجارة ليس بجعل لان الجعل انما هو متى ما شاء أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذى اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه اجارة فإذا كان اجارة لم يصلح الا أن يضرب لذلك أجلا فان لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع (قال) وهذا قول مالك (قال) وقال مالك وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الاعكام من البز أو الطعام الكثير أو الدواب الكثير أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجلا (قال) مالك لا خير في ذلك الا أن يضرب لذلك أجلا فلان ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الاجير فان باع إلى ذلك الاجل فله أجره وان باع قبل الاجل أعطى من الاجر بحساب ذلك فان كان باع في نصف الاجل فله نصف الاجر وان كان باع في ثلثى الاجل فله ثلثا الاجارة وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الاصل أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر فلا خير فيه (قيل) لمالك فان ضرب للبيع أجلا (قال) فذلك أحرم له (قلت) أرأيت ان قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أنى متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها اجارة له فيها الخيار (قال) إذا لم ينقده اجارته فلا بأس بذلك عند مالك وان نقده فلا خير في ذلك لان الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذى سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل ولم تفع الجارية على الجعل وانما وقعت اجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان لم يشترط في