المدونة الکبری-ج4-ص404
الدنانير أخلفها فيعمل بها المستأجر (قال) وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه منرجل على أن يبيع له النصف الباقي ان ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا (قلت) فان قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع ليالنصف الباقي ببلد من البلدان (قال) قال مالك لا يعجبنى ذلك (قلت) وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمال على أن تبيع لى النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) فان قال أبيعك نصف هذه الاشياء التى سألتك عنها على أن تبيع لى نصفها في موضع حيث بعته السلعة (قال) قال مالك لا بأس بذلك ماخلا الطعام فانه لا يجوز فأما غير الطعام فانه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لى نصفها إلى شهر فلا بأس به (قال) فان لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك (قال ابن وهب) وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة في الثوب (قلت) أرأيت ان ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الاجل (قال) له من الاجر بحساب ذلك الاجل ان كان باعها في نصف الاجل فله من الاجر نصف الاجر وهذا قول مالك (قلت) فان مضى الاجل ولم يقدر على أن يبيع السلعة (قال) له الاجر كاملا وكذلك قال مالك (قلت) ولم لم يجزه مالك الا أن يضرب لذلك أجلا (قال) لان مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والاجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشئ القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين أو الطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه الا الاجارة وكذلك قال لى مالك فهذا الذى قال في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لى النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فان كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع من هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وان كانت الثياب كثيرة أو الدواب كثير لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الاجارة وان كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه