المدونة الکبری-ج4-ص395
وقال المشترى لم تمض السنة بعد وقد بقى منها شهران أو أربعة أو بقى نصف السنة (قال) فالقول قول المبتاع مع يمينه وذلك أنى سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الاجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقى لى نصف السنة (قال) ان لم تقم للاجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين انه ما أوفاه السنة (قلت) لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهرا فيقول المتكارى لم أسكنها سنة ويقول المكرى قد سكنت سنة (قال) فالقول قول المتكارى مع يمينه الا أن يكون للمكرى بينة انه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالاجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشترى وعليه اليمين (قلت) أرأيت لو أن القاضى دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذى أمرنى بهالقاضى وأنكر الذى أمر القاضى أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال (قال) أرى أنه ضامن الا أن يقيم البينة (قال سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى في والى اليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والى اليتيم
(قلت) أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو باب يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذى فتح انما فتحه في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال ليس له أن يحدث على جاره ما يضره وان كان الذى يحدث في ملكه (قلت) أرأيت ان كان له على جاريه كوة قديمة أو باب قديم ليس له فيه منفعة وفيه مضرة على جارة أيجيره على أن يغلق ذلك عن جاره (قال) لا يجبره على ذلك لانه أمر لم يحدثه عليه (قلت) فان كان ليس له في منفعة وفى ذلك ضرر على جاره وذلك شئ قديم (قال) فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيى