پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص391

(الخياط والصراف يغران من أنفسهما)

قلت) أرأيت ان جئت بزاز لاشتري منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له انظر هذا الثوب ان كان يقطع قميصا اشتريته فقال لى الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته ثم نظرنا فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لى على الخياط شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ على الخياط ولا شي للمشترى على البائع ويلزم الثوب المشترى ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا كثير (قال ابن القاسم) وكذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول هي جياد ولا بصرله بها فتوجه على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من نفسه وكذلك الخياط أيضا ان كان غر من نفسه عوقب (ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة) (قلت) أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالاجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا (قال) قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن (قلت) أرأيت القصار إذا قرض الفار الثوب عنده أيضمن أم لا (قال) قال مالك يضمن القصار الا أن ياتي أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفار من يعلم أنه قرضه فهو على القصار الا أن تقوم للقصار بينة أن الفار قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفار من غير أن يكون صنيع الثياب حتى قرضه الفار (قال) فان قامت له البينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان(قلت) أرأيت ان جفف القصار ثوبا علي جبل له مثل هذه الحبال التى يربطون على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن أم لا (قال) قال مالك يضمن ما خرق (قلت) فان لم يوجد عند الذى خرق الثوب شئ أيضمن القصار أم لا (قال) لا ضمان على القصار لان هذا قد علم أنه من غير فعل القصار (قلت) ولم ضمنت الذى خرقه وانما مر بحمله في طريق المسلمين والقصار هو الذى نشر ثوبه في طريق