پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص389

ما زال الخلفاء يضمنون الصناع (ابن وهب) وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله بن على بن الاقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه (قال الحرث) (ابن نبهان وأخبرني عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار والخياط

(في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم)

(قلت) أرأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أيكون على الاجير شئ أم لا (قال) لا شئ على الاجير فيما أوتى على يديه الا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى (قلت) ويكون ضمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب (قال) (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك

فيه شيئا وهو رأيى (في تضمين الخباز إذا اترق الخبز)

(قلت) أرأيت الخباز الذى يخبز بالاجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا (قال) سألنا مالكا عن الخبازين في الافران أيضمنون أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليهم الا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا لم يغرو ولم يخر من نفسه فلا ضمان عليه (قال مالك) لان النار تغلب وليست النار كغيرها

(الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به)

(قلت) أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه غير الصبغ الذى أمر به (قال) صاحب الثوب مخير فان أحب أعطاه قيمة الصبغ وان أحب ضمنه اياه قيمته يوم دفعه

إليه(القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه) (المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه)

(قلت) أرأيت ان دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيرى بعد