پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص385

يدلك على الصلح

(في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول ان أعطاني مائة)(إلى محل الاجل فالتسعمائة له والا فالالف له لازمة)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا ان أعطاني مائة درهم عند رأس الشهر فالتسعمائة درهم له وان لم يعطنى فالالف كلها عليه (قال) قال مالك لا بأس بهذا وان أعطاه رأس الهلال فهو كما قال وتوضع عنه التسعمائة فان لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه

(في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من) (ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم نقدا (قال) لا بأس ذلك (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لى العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز (قلت) لم لا يجوز هذا وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم وتكون المائة درهم كانه أخرها عنه وقد جوزت لى هذه المسألة الاولى (قال) لا تشبه هذه المسألة الاولى (قلت) لم (قال) لان المسألة الاولى انما أخذ حقه وذلك مائة دينار وأخذ من المائة درهم درهما وترك تسعة وتسعين فهذا انما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ماكان له فجرى مأخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التى ترك فلا يجوز هذا ويدخل