پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص384

ويستوفي الطعام (قال) مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهى منتقضة ولا يشبه الذى يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لانه إذا أصاب بعضها زيوفا انما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وان كان درهماواحدا انتقض صرف دينار واحد وان كان درهمين انتقض من صرف دينار واحد حتى يتم صرف دينار فما زاد دعلى ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل

(في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندرى كم هي كيف نصنع في قول مالك (قال) يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان لان مغمزة في الذهب والورق والعروض سواء لانه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعرضو ولا ينبغي له أن يؤخره بشئ مما صالحه عليه من الاشياء كلها من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فان أخره دخله الخطر والدين بالدين

(في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على) (عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة)

(قلت) أرأيت لو أنى ادعيت على رجل فصالحني بثوب على أن يدفعه إلى وشرطعت عليه صبغه (قال) هذا يدخله الديثن بالدين لان الصبغ الذى اشترط ليس بعاجل (قلت) فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك (قال) نعم وهو قول مالك في البيوع لان مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه الا في شئ يقبضه ولا يؤخره (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل حقا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة (قال) قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه الا في شئ يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذ