المدونة الکبری-ج4-ص382
ويشرب أو مما يؤكل ولا يشرب أيجوز لى بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض قيبيعه) (منه بمائة درهم
(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل مائة أردب من حنطة من قرض فصالحته منذلك على مائة درهم فدفع خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الاخرى أتجوز حصة ما انتقدت في قول مالك (قال) لا تجوز حصفة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا يجوز من ذلك شئ ويرد الدراهم ويكون الطعام على حاله عليه الا أن يكون انما افترقا الشي القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه فلا بأس بذلك لاني سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب (قال) قال مالك لا بأس به فكذلك هذا ان كان يذهب به إلى اليبت فينقده أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك فلا بأس به
(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل أردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فان كان الطعام من بيع فلا يحل
(قلت) أرأيت لو أن على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك ع