المدونة الکبری-ج4-ص374
فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للورثة حجة في أن يقولوا فعله في ثلثه ولا لاصحاب الدين ان كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فرعنى بماله ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كان لا دين عليه فان كان عليه دين فالدين أو لى من المعرفو الذى صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء أن يردوا ذلك عليه لان في ذلك تلف أموالهم
(قلت) أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يدى رجل وأنكر الذى الدار في يديه فصالحه المدعى على مال أخذه ثم أقر الذى الدار في يديه أن دعوى المدعى حق وأنه جحده (قال ابن القاسم) سألت مالك عن الرجل يدعى قبل الرجل دينا فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة على (قال) قال مالك ان كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وانما كانت مصالحته اياه أنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجدبينة (قال) فقلت لمالك فلو كانت له بينة غائبة فقال له ان لى عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعى عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه (قال) لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الاول وهذا يدلك على مسئلتك
من الصلع على انكار ومالا يجوز) (قلت) أرأيت ان اصطلحا علي الانكار أيجيزه مالك (قال) نعم (قلت) مثل ما يدعي على المدعى قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شئ يدفعه إليه وهو ينكر أيجيز