پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص372

(في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض

يقتض من بعض) (قلت) أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء (قال) نعم مثل قول مالك في القتل (قلت) أرأيت ان اجتمع على قطع يدى رجال قطعوها عمدا أيكون لى أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن سئت (قال) قال مالك في القتل للاولياء أن يصالحوا من شاؤا ويعفوا عمن شاؤا ويقتلوا من شاؤا وكذلك الجراحات عندي مثل القتل

(في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه إليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك (قال) سألت مالك عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم انه نزى فيها بعد ذلك فمات منها (قال) لنا مالك أرى فيها القاسمة ويستحقون العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذى دفع إليه فيأخذه ويبطل الصلح ويكون في القعل كرجل من قومه (قال) ابن القاسم العمد مثل ذلك فكذلك مسألتك ان أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا وبطل الصلح (قال أرأيت ان أبوا أن يقسموا وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال واقتلوني ان أحببتم فأما مالى فليس لكل (قال) ابن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك وليس له ذلك لانهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لوأن رجلا قطع يد رجل عمدا فنزى في جرحه فمات أو الورثة ان أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلوا وان أبوا كان لهم أن يقطعوا يده (قال ابن القاسم) وهذا قول مالك وكذلك هذا الذى صالح على جرحه ثم نزى المقطوعة يده في الجراح فمات فقال ورثته لانقسم ان جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل ولهذا المال الذى أخذوا ان لم يقسموا وان أرادوا أن يقسموا ردوا المال وقتلو