پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص342

رددت نصف قيمة العيب على المشترى وإما قبلت النصف الباقي الذى في يديه بنصف الثمن ولا شئ عليك غير ذلك وكذلك سمعت من مالك

(في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا)

(قلت) أرأيت ان اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الاشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه (قال) لا يكون لك أن ترد الا جميعا أو تحبس جميعا (قلت) وكل شئ من هذا ليس بزوج ولابأخ لصحبه انما اشتراهما أفراد اشترى نعالا أفرادا فأصاب بأحدها عيبا كان له أن يرده (قال) نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها

(في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب)

(قلت) أرأيت ان اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لى في ذلك البائع أيكون لى أن أرده في قول مالك ولا يكون على بذلك فيما احنلبت ولا فيما اجتززت شئ وكيف ان كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف (قال) ولا شئ عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لانها غلة والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة أو الناقة ويرجع بالثمن كله (قال ابن القاسم) الا أنه ان كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه انه يرده ان كان قائما وان كان قد أتلفه رد مثله (قلت) فان كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها (قال) ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شئ لانه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور هو تبع لما اشترى (قلت) فما قول مالك في الرجل يشترى الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع (قال) قال مالك يرد الدار ولا شئ عليه في الغلة (قلت) فان كانت الدار قد أصابها عند المشترى عيب آخر أيرد معها المشترى ما أصابها عنده من العيب (قال) نعم (قلت