پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص338

وقال مالك وان كان لم يدلس البائع وقد صبغه المشترى صبغا ينقص الثوب كان بالخيار ان شاء أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب وان شاء أن يرده رده وما نقص الصبغ منه فذلك له والمشترى في ذلك بالخيار وان كان الصبغ قد زاده فالمشترى بالخيار ان أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فعل وان شاء رده وكان شريكا (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا فلبسته حتى غسلته غسلات ثم ظهرت على عيب قد كان دلسه لى البائع وعلم به أو باعنى وبه عيب لم يعلم البائع بالعيب (قال) إذا لبسه لبسا خفيفا لم ينقصه رده ولا شئ عليه وان كان قد لبسه لبسا كثيرا قد نقصه رده ورد معه ما نقصه دلس به أو لم يدلس الا أن يشاء أن يحبسه (قلت) أرأيت ان اشتريت حنطة قد مسها الماء وجفت ولم يبين لى أو عسلا أو لبنا مغشوشا فأكلته ثم ظهرت على ما صنع البائع (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يوضع عنه ما بين الصحة والداء لان هذا وان كان مما يوزن أو يكال لا يوجد مثله لانه مغشوش فان كان يعلم أنه يوجد مثله في غشه يحاط بذلك معرفة رأينا أن يرد مثله ويرجع بالثمن (قلت)أرأيت ان اشتريت جارية بكرا لها زوج ولم يدخل بها وقد علمت أن لها زوجا فقبضتها ثم اقتضها زوجها عندي فنقصها ذلك فظهرت على عيب دلسه لى البائع أيكون لى أن أردها ولا يكون على شئ من نقصان وطئ الزوج لها (قال) أرى لك أن تردها ولا شي عليك لانه باعك جارية ذات زوج وقد دلس فيها بعيب فليس عليك لوطئ الزوج إذا جاء من وطئ الزوج نقصان عليك قليل ولا كثير وكذلك الرجل يبيع الثوب من الرجل وبه العيب قد دلسه له علم به البائع فقطعه المشترى ثم ظهر على عيبه فان له أن يرد الثوب ولا يكون عليه للقطع شئ وكذلك قال مالك بن أنس في الثاب وهذا أدنى من ذلك والجارية دلس أو لم يدلس فلا شئ عليه في اقتضاض الزوج لان البائع هو الذى زوجها وانما كان يكون عليه أن لو كان المشترى هو الذى زوجها (قلت) أرأيت ان اشتريت عبدا من رجل وبه عيب لم أعلم به ثم اشتراه منى بائعه بأكثر مما اشتريته به أو بأقل (قال) ان كان البائع دلس بالعيب ثم