المدونة الکبری-ج4-ص331
فوجده بريئا أتراه عيبا ان لم يبينه (قال) لا قال مالك بن أنس وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلفى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك
(قلت) أرأيت ان اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال سيده البائع أنا أؤدى عنه دينه أو قال الذى له الذين قد وهبت له دينى الذى عليه أترى للسيد المشترى أن يرده أم لا (قال) لا يكون للسيد المشترى أن يرده وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لان العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لى أن أردها (قال) نعم (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها (قلت) أرأيت ان أصابته الحمى في الايام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الايام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشترى في الايام الثلاثة يرد رده (قال) أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده (قال) لانه بلغني أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برئ العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يشترى العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده وراه عيبا (قال ابن القاسم) وان مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم بن فتركه حتى برئ أو لم يعلم حتى برئ بمنزلة هذا