پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص325

أشهب) وان كان رجع إليه بشراء اشتراه فهو بالخيار ان أراد أن يرده على الآخر الذى اشتراه منه رده عليه لان عهدته عليه ثم يكون الذى يرده عليه بالخيار في امساكه وفى رده عليك لان عهدته عليك فان رده عليك بالعيب رددته على بائعه الاول ان شئت وان لميرده عليك ورضى بعيبه فقد اختلف الرواة.

فقال بعضهم لا يرجع على البائع الاول بشئ كان ما باعه به أقل مما اشتراه به أو أكثر.

وقال بعضهم ينظر فان كان الذى باعه به من الذى رضى بعيبه واحتبسه مثل الثمن الذى كان اشتراه به أو أكثر فلا تباعة له على البائع الاول لانه قد صار في يده مثل الثمن الذى كان يرجع به أو أكثر وان كان انما باعه بأقل من الثمن الذى كان اشتراه بهرجع على بائعه الاول بما نقص من ثمنه الا أن تكون قيمة العيب أقل مما ينقص فلا يرجع عليه الا بقيمة العيب من الثمن الذى اشتراه به (وقال أشهب) وان شاء لم يرده على الذى باعه أخيرا ثم اشتراه منه ورده علي البائع الاول وأخذ منه الثمن الذي كان اشتراه به ولا تباعة له في العيب على الذى اشتراه منه أخيرا لرجوعه بالعهدة الاولى وللمشترى الآخر أن يتبعك بالعيب الذى اشترى العبد منك وهو به ان كان باعكه بأقل مما اشتراه به منك فيأخذك بتمام الثمن لانه قد كان له أن يرده عليك ويأخذ هذا الثمن منك كله ولا حجة لك عليه لان العبد قد صار اليك وليس هذا بمنزلة ما لو باعه من غيرك بأقل من الثمن ورضى مشتريه بالتمسك به لم يرجع عليك الا بالاقل مما نقص من الثمن أو مما نقص العبد من قيمته.

وان كان انما رجع إليه بهبة أو بصدقة من الذى كان اشتراه منه فللواهب أو للمتصدق أن يرجع عليه بما بين الصحة والداء في الثمن الذى كان اشتراه به وله أن يرده على بائعه الاول ويأخذ منه جميع الثمن ولا يحاسب بشئ مما بقى في يديه من ثمن الواهب أو المتصدق لانه كانه رد عليه العبد ووهبه أو تصدق عليه بقيمة الثمن بعد طرح قيمة العيب وان كان ورثه من الذى اشتراه رده على بائعه الاول وأخذ منه جميع الثمن لان مال المشتري الميت وهو الثمن قد صار له ميراثا وكان العبد ردا عليه فهو يرجع بجميع الثمن