پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص320

(في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب

م يعلم به ثم تموت من ذلك العيب) (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية حاملا دلس لى بها البائع فماتت من نفاسها ألى أن أرجع بالثمن أم لا (قال) قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه وهو به وهو يعلم فهلك العبد عند المشترى من ذلك العيب فالمصيبة من البائع والثمن رد على المشترى والحمل عيب من العيوب فان كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به المشترى وقد دلسه فأراها من البائع وان كان علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شى له (قال أشهب) الا أن يكون فيما علم أمر له يمك في مثله فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم ولعله أن يكون علم حين أضربها الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان ولا إلى الرد حتى ماتت فهى من البائع وان كان أمرا في مثله ما ترد ولم يأت من ذلك أمر من طول الزمان ما يرى أنه رضا منه يكون اليوم وما أشبهه أحلف بالله الذى لا اله الا هو ما رضى الا على القيام ثم يردها وان كان لم يدلس له به وماتت في يدى المشترى من ذلك العيب كانت المصيبة من المشترى ورد البائع على المشترى ما بين القيمتين (قال سحنون) وقد بينا آثار هذا قبل هذا وهذا قول أشهب

(في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام) (فيظهر المشترى على عيب كان بالجارية)

(قلت) أرأيت ان بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى أولادا فمات وبقى أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته اياها (قال) يرد البائع قيمة العيبولا يكون المشترى أن يرد الا ولاد وقيمة الام الا أن للبائع أن يقول أنا آخذ الا ولاد وأرد الثمن لان التى كان البيع فيها قد ماتت (قال سحنون) فال قال لا أقبل ذلك قيل للمشترى إما ان أخذت الثمن ورددت الاولاد واما ان تمسكت بالاولاد ولا شئ لك ألا تري لو أن الام قائمة ولدها ثم أراد ردها وبها العيب لم يكن له أن يردها الا ومعها ولدها أو يمسكها وولدها أولا ترى لو أن الام لم يكن معها ولد وأصاب به