المدونة الکبری-ج4-ص319
القيمة أقل من الثمن الذى باع به أو أكثر الا البيع والسلف وما أشبهه من اشتراط ما لا يجوز في البيع فانه كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن الذى رضى به على ان باع وأسلف لم يزد عليه وان كان أقل رد إلى ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك بن أنس في الجارية يبيعها سيدها على أن تتخذ أم ولد فلا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها فيطلب المبتاع أن يوضع له (قال) لا أرى ذلك له انما القول ها هنا للبائع وليس للمبتاع (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعا (قال) نعم (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال كل شرط احتجر به على رجل في جارية يبتاعها يمنه به هبتها وبيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يغرلها فلا يحل له أن يطأها على شئ من هذه الشروط وان اشترط ذلك على فأهل الجارية أحق بجواز البيع ان تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين الجارية بغير شرط وان أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذى اشترط عليه فيها فأهل الجارية بالخيار ان شاؤا وصنعوا عنه الشرط وان شاؤا نقضوا البيع ان لم يطأها فان وطئها كان في ذلك رأى الحكم (وأخبرني) سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عتبة أن ابن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التى اشتراها منها وكان شرطها ان باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر لا تقربها وفيها شرط لاحد (وأخبرني) عن على بن زياد عن مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعهاالمشترى انه ينقض البيع وترد إلى صاحبها الا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها فان كانت قد فاتت فلم توجد أعطي البائع فضل ما وضع له من الشرط (وقد) قيل انها ان فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولدان عليه قيمتها ويترادان الثمن