پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص315

فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه (قال) لان عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد فهو إذا أعتقه دخل في عتقه اياه قبضه للعبد بفوات العبد (قلت) وكذلك لو كان العبد لم يتغير بنقصان بدن ولا بزيادة ولا بحوالة أسواق (قال) نعم قال عبد الرحمن بن القاسم وانما مثل ذلك مثل الرجل يشترى العبد الغائب ويشترط على البائعأنه منه حتى يقبضه فتجب الصفقة بينهما ان البيع بينهما جائز وضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع ولا يصلح النقد فيه بشرط الا أن يتطوع بذلك المشترى بعد وجوب الصفقة فان أعتقه المشترى وقد اشترط ان ضمانه من البائع جاز العتق عليه وكذلك اليبع الفاسد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه جاز عتقه على المشترى وان كان العبد في ضمان البائع وهذا مثل الاول (قلت) وما وصفت من بيع العبد الذى يكون في بعض المواضع ويشترط سيده ان ضمانه منه ان البيع جائز هو قول مالك (قال) نعم (قلت) والعبد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه ان جائز أهو قول مالك (قال) لا أثبته عنه في العتق (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعنى قبضه في قو لمالك حتى أدفع إليه حقه (قال) نعم (قلت) فلو أعتقه المشترى بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يمنعه (قال) العتق جائز عند مالك ان كان للمشترى مال ويؤخذ منه الثمن وان لم يكن له مال لم يجز عتقه فان أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه (قال) وقال مالك فان بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أرده يعتق عليه لانه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحارضة ثم أصاب السلعة الغائبة التى كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة (قال) يأخذ سلعة بعينها ان كانت لم تتغير (قلت) فان كانت السلعة التى قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التى كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة (قال) أرى عتقة جائزا وعليه قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لى مالك في البيع المكروه انه من صاحبه