المدونة الکبری-ج4-ص314
ودخله ما ذكرت لك من العتق وغيره قليل ولا كثير وانما له قيمته يوم قبضه منه وليس له من الثمن الذى باعه به هذا شئ وان كان باعه ولم يعتقه باعه بأقل من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذى يرد العبد بالعيب في هذا الثمن قليل ولا كثير وانما له قيمة هذا العبد الذى دخله الفوت بالعتق أو بالبيع ويرد الذى أصاب به العيب ولا شئ له (قلت) أرأيت ان اشتريت عبدا بطعام أو بشئ مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ويشرب أو كان مما لا يؤكل ولا يشرب فأصبت بالعبد عيباوقد تلف الثمن الذى دفعت إليه فأردت رد العبد (قال) مالك) ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن فان كان قد تلف ذلك الذى دفعته فانما لك مثله (قلت) فان كنت ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به عيبا وقد تلف العرض عند الذى دفعته إليه (قال) قال مالك يرجع عليه بقيمة ذلك العرض ولا يرجع عليه بعرض مثله (قال) وما يوزن ويكال في هذا بمنزلة الدنانير والدراهم وأما العروض كلها فانما له قيمتها ان كانت قد تلفت وان كانت لم تتلف فانه يرجع فيها الا أن تكون قد فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع فانما له قيمتها (قلت) ما فرق ما بين العروض في هذا وبين ما يوزن ويكال في قول مالك (قال) لان العروض لا يستطيع رد مثلها وهو حين قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها ان حالت عن حالها فإذا تلفت العروض عند الذى باع العبد فانه يرجع عليه بقيمتها (قال) وأما ما يوزن ويكال فلم يجب عليه فيه قيمة ان حال فهو ان تلف فانما له مثل كيله أو وزنه فكأنه أخذ شيئه بعينه
(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته أيلزمني العتق أم لا (قال) العتق لازم للمشترى قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسد ويقوم عليه في ماله ونؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال فان لم يكن له مال فلا يجوز عتقه (قلت) لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد وهو انما يضمنه يوم يقبضه والبيع الذى كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التى عقد باطل