پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص308

(في الرجل يبتاع الامة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا)

قلت) أرأيت ان ابتاع أمة فولدت عند المشترى ولدا فمات ولدها فأصاب بها عيبا أله أن يردها وقد مات الولد عنده (قال) نعم يردها إذا مات الولد ولا شي عليه ويرجع بالثمن كله ولا شئ عليه

في الولد (قلت) فان كانت الولادة قد نقصتها وقد مات الولد ثم أصاب بها عيبا

(قال) له أن يردها وما نقصت الولادة منها وكذلك قال لى مالك بن أنس وكذلك لو لم تلد وأصابها عند المشترى عيب مفسد مثل القطع والعور والشلل ونحو ذلك فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية وبها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا فماتت الام أو قتلها رجل وبقى الاولاد عنده ثم علم بالعيب (قال) يرجع على بائعه فيأخذ منه قيمة العيب كما فسرت لك (قلت) فتقوم الجارية ان كانت ميتة أو مقتولة وولدها معها (قال) تقوم هي نفسها كما وصفت لك (قال سحنون) وقد قال بعض رواة مالك الا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الام مثل الثمن الذى يرجع به على البائع فلا تكون له حجة ألا ترى أن البائع لو أن الام لم تقتل ولكنها ماتت لو قال للمشترى أنا أرد عليك جميع الثمن ورد على الولد ولا أعطيك ما بين القيمتين كان ذلك له وقيل للمشترى إما ان رددت عليه الولد وأخذت الثمن واما أن تمسكت بالولد ولا شي لك فهو إذا كانت القمية في يده وهى مثل الثمن والولد فضلا أيضا لمتكن للمشترى حجة لان الذى يريد أن يرجع به في يديه مثله منها (في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما) (من صاحبه ثم يظهر على عيب) (قلت) فلو أنى بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب كان عنده (قال) أرى أن الذى باع حصته من صاحبه قد خرج ماكان في يديه من السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة والداء وأما الذى لم يبع فله أن يرد حصت