پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص304

نلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد وينظر إلى الثوب الباقي فان كان هو وجه الثوبين ومن أجله اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف ان كان الثوب الباقي لم يفت بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق وان كان فات بشي من ذلك أو كان الباقي منهما سوى الذى ليس من أجله كان الاشتراء أسلما لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد

(في الرجل يشترى السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب)

(قلت) ما قول مالك بن أنس فيمن اشترى سلعة بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها الا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الاسواق عند البائع وقبضها فماتت عند المشترى ثم ظهر على عيب كان عند البائع أن القيمتين يحسب على المشترى ويجعلها قيمته الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة (قال) بل قيمتها يوم وقعت الصفقة (قلت) فان كان البيع حراما فاسدا فأى القيمتين يحسب على المشترى (قال) قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لان المشترى في البيع الفاسد لا يضمن الا بعد ما يقبض لان له أن يترك ولا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم وليس له أن يفسخ ذلك ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع وقد نقدته الثمن أو لم أنقده وقد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن أنقدها (قال) قال مالك الموت من المشترى وان كان البائع احتبسها بالثمن (قال ابن القاسم) فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشترى إذا كانت الجارية ممن لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض (قلت) فان كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك (قال) قال مالك إذا كان اشتراها وهى على الصفةالتى وصفت له فيما أصابها من حدث بعذ ذلك فهو من المشترى (قال ابن القاسم) وقال لى مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة انها ان ماتت قبل أن يقبضها المشترى فهى من البائع (قال ابن القاسم) ولم يذكر في العيوب في