پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص303

الكيل والوزن فذلك له وان كان ما استحق مما بيع على العدد فكان الاستحقاق على الاجزاء نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه فذلك له لان ما رضى به يصير له بثمن معروف ان كان الذى استحق نصفه أو ثلثيه فرضى بما بقى صار له بنصف الثمن أو بثلثيه وكذلك ما استحق من الكيل والوزن الذى يبقى ثمنعه معروف لانه مما لا يقسم الثمن عليه ان كان استحق منه جزء معروف أو عدد على السلع وان كان ما باع عددا واستحق من العدد ما يصير للمشترى حجة في أن يرد فأراد أن يحبس ما بقى بما يصيبه من الثمن فان ذلك لا يجوز له لانه إذا وجب له رد جميع مافى يديه فليس له أن يقول أنا أحبس ما بقى ما يصير له من الثمن لانه يحبسه بثمن مجهول لانه أو جبه على نفسه بما يصير له من الثمن وذلك غير معروف حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها فما صار للذى بقى أخذه بحصته من الثمن وذلك مجهول وأما في العيب فانه إذا أصاب العيب في كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته أو في كثير من وزنه أو كيلفه فانه مخير في أن يقبل الجميع بعينه أو يرده كله وليس له خيار في أن يحبس ما صح في يديه بما يصيبه من الثمن وان كان معروفا وهو خلاف الاستحقاق في هذا الموضع لان صاحب العيب انما باع على أن حمل بعضا بعضا فما رضى منه بما رأى واما رده عليه (قلت) أريت ان اشتريت عبدا بثوبين فهلك أحد الثوبين عند صاحبه وأصاب بالثوب الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك (قال) ينظر إلى الثوب الذى وجدبه العيب فان كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رده ونظر إلى العبد فان كان لم يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه مع الثوب الذى وجد به العيب وان كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شئ من وجو الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف فان كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه ان ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ثلثهاأو ربعها ولا يرجع في العبد بشئ وان كان انما أصاب صاحب العبد بالعبد عيبا وقد