پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص302

البائع فالقول قول البائع وعلى المبتاع البينة على الصفة وا لم يأت بالبينة على الصفة حلف البائع وكان القول قوله إذا كان قد انتقد وان لم يكن انتقد فالقول قول المشترى(قلت) أرأيت ان اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت احداهما غير ذكية أتلزمني الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك بن أنس أم لا (قال) أرى ذلك مثل الرجل يبتاع الطعام فيقال له ان فيه مائة أردب فيشترى على ذلك فلا يجد فيه الا خمسين أو أربعين (قال) لا يلزمه أخذ ذلك الطعام الا أن يكون الذى نقص من ذلك الارادب اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة وانما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم والرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك ويرد الجميع الا أن يشاء أن يحبس الذكية فالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له (قلت) فان اشتريت عشر شياه مذبوحة فأصبت احداهن ميتة (قال) أرى أن تلزمك التسعة بحصتهن من الثمن (قلت) وكذلك الرجل يشترى قلال خل فيصيب احداهن خمرا أو اشترى قلتى خل فيصيب احداهما خمرا فهو على حال ما وصفت لك من قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقال غيره إذا اشترى شاتين أو قلتين أو عبدين متكافئين فان هذا لم يشتر أحدهما لصاحبه فان أصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما رجع بما يصيب المستحق من الثمن وان كان عيبا رده وأخذ ما يصيبه من الثمن (قال سحنون) وكذلك يقول انب القاسم في العبدين المتكافئين وليس العبدان المتكافئان كعبدين أحدهما تبع لصابحه انما اشترى لمكان صاحبه أو كجملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير ويبقى الكثر فان هذا قد سلمت له جل صفقته فيلزمه ما صح ويرجع بثمن ما استحق فان كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه ويعلم أن هذا إذا استحق منه دخل عليه فيه الضرر لتبعيض ذلك عليه وأن مثله انما رغب في جملة ما اشترى فان هذا مثله أن يرد الصفقة كلها ويأخذ الثمن وان أراد أن يحبس ما سلم في يديه ويرجع ثمن ما استحق فان كان ما اشترى على