المدونة الکبری-ج4-ص301
مثل الحمى والرمد وما أشبه ذلك ألا ترى أنه ان حم يوما أو أصابه رمد أو دماميل ثم ظهر على عيب دلسه له البائع أن له أن يرده (قلت) فان كان هذا العيب الذى أصابه عند المشترى قد نقصه الا أنه ليس من العيوب المفسدة أيكون للمشترى أن يرده إذا ظهر على عيب قد دلسه له البائع ولا يكون عليه لما نقص العيب الذىأصاب العبد عنده شئ (قال) قال مالك بن أسن له أن يرده ولا شي عليه إذا كان عيبا غير مفسد وان كان قد نقصه (قلت) أرأيت ان قطعت اصبعه أو أصابه أمر من الله فذهبت اصبعه ثم ظهر المشترى على عيب دلسه له البائع أله أن يرده (قال) لا أحفظه عن مالك بن أنس الا أنى أراه عيبا مفسدا لا يرده الا بما نقص (قلت) فان ذهبت أنملته أو ظفره (قال) أما أنملته فهو عيب لا يرده الا بما نقص منه الا أن يكون من وخش الرقيق الذي لا يكون ذلك مفسدا فيهم ولا ينقصه كثيرا فان كان كذلك رده ولا شئ عليه وأما الظفر فان له أن يرده ولا شي عليه ولا أراده عيبا (قلت) فتحفظ عن مالك بن أنس أنه قال ان أصابه عنده حمى أو رمد أو صداع أوكى وكل وجع ليس بمخفوف أن له أن يرده إذا أصاب به عيبا قد دلس له البائع ولا شئ عليه (قال نعم)
(قلت) أرأيت ان اشتريت عبدين في صفقة واحدة فمات أحدهما في يدي وأصبت بالباقي عيبا أيكون لى أن أرده عند مالك (قال) نعم لك أن ترده عند مالك وتأخذ من الثمن بحساب ماكان يصير لهذا العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب فينظر ما يصيب قيمة هذا الذى أصبت به عيبا من الثمن فيرجع بذلك على البائع (قلت) فان اختلفا في قيمة الميت فقال المبتاع قيمة الميت الثلث وقيمة هذا الثلثان وقال البائع قيمة هذا الثلث وقيمة الميت الثلثان (قال) يقال لهما صفا الميت فإذا تصادقا في صفته دعى لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة وان تناكرا في صفة فالقول في صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن لا المبتاع مدع للفضل على ما يقو