المدونة الکبری-ج4-ص297
الثمن الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وانما هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل اشتري لبن عشر شياه في ابان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا فانه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التى فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه (قلت) فان كنت انما سلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها شئ (قال) إذا سلفت فيها فيموت منها شئ كان سلفك كله فيما بقى من لبن هذه الغنم (قلت) والسلف في لبن الغنم مفارق لشراء لبن الغنم في قول مالك قال نعم (قال مالك) وانما يجوز أن يشترى لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة وأما ان كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهر بكذا وكذا درهما فلا يعجبنى لان الشاتين غير مأمونتين (قال) ولو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا بكذا وكذا درهما في ابان لبنها فلا بأس بذلك (قلت) وانما السلف في لبن الغنم مكايلة في قول مالك (قال) نعم لا يجوز الا مكايلة في ابان اللبن (قلت) أرأيت لو أنى بعت لبن غنميهذه في ابان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم لا (قال) قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان في إيان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الاجل إذا كانت قد عرف وجه حلابها (قلت) فلو أنى بعت لبنها في غير ابان اللبن وشرطت ان أعطيه ذلك في ابان لبنها كيلا أو جزافا أجوز ذلك في قول مالك (قال) لا خير فيه عند مالك (قلت) أرأيت ان بعت لبن شاتى هذه في إبان لبنها شهرا أو شهرين (قال مالك) أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لان الشاة والشاتين أمرهما يسيروهما عندي من الخطر الا أن يبيع لبنها كيلا كل قسط بكذا وكذا (قلت) وينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين (قال) نعم إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم واليومين أو الايام القلائل (قلت) فان اشتريت لبن هذه الغنم في ابان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب