پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص293

(قال مالك) ولقد حدثنى عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينار بدين ولم يروا بذلك بأسا (قلت) أرأيت ان اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ولم أسم عدد الاذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت اذرعوها ولم أسم الاذرع (قال ابن القاسم) أرى ان الدار جائزة والثياب جائزة (قلت) أرأيت ان اشتريت هذه الاصواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمنى الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذى ليس معه آخر (قال) نعم يلزمك نصف العشرة وانما ذلك بمنزلة مالو قلت أشترى منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم

(في بيع الشاة والاستثناء منها)

(قلت) أرأيت الشاة إذا باعها رجل أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا (قال) أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فانه ان كان مسافرا فلا بأس بذلك وان كان حاضرا فلا خير فيه (قلت) ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر (قال) السفرإذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس ذلك عند المشترى ثمن (قال) مالك وأما في الحضر فلا يعجبنى ذلك لان المشترى انما يطلب بشرائه اللحم (قلت) أرأيت ان قال اشترى إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها قال المشترى لا أذبحها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال في الذى يبيع البيعر الذى قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثنى البائع جلده ويبيعهم اياه لينحروه فاستحيوه