پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص284

خدمته (قال) نعم لا يجوز ذلك (قلت) وأيهما بر الولد أم الام لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان بعت الام أو الولد قسمة للعتق أيجوز لى ذلك في قول مالك (قال) نعم لانه إذا أعتق فلا فرقة بينهما

(في الرجل يبتاع الامة ويبتاع عبده الولد)

(قلت) أرأيت لو أني اشتريت أمه واشترى غلام لى مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما (قال ابن القاسم) أرى الذى باع الامة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لان هذا تفرقة لان العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه(قلت) فان فعل (قال) أرى أن يؤمرا أن يجمعا هما ولا يقرا على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فان لم يجمعهما رد البيع

(في الرجل يوصى بأمته لرجل وولدها الآخر)

(قلت) أرأيت لو أن أمة لى ولها ولد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالاولاد لرجل وأوصيت بالام لرجل (قال) الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصى لهما على أن يجمعا بينهما بين الام والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة

(في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار)

(قلت) أرأيت ان بعت جارية لى على أنى بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا (قال) لم أسمعم من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضى البيع لانه ان امضى البيع كرهت له ذلك كما يكره له أن يبيع الام دون الولد لان البيع انما يتم بامضاء الخيار فان فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع الا أن يجمعا بينهما في قول مالك (قال) وان كان الخيار للمبتاع رأيت ان اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جمي