پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص282

ان مات أو فلس والصبى في يديه (قلت) فان قبض الموهوب له الوالد أتجبره وسيد الامة أن يجمعا بين الام وبين الولد في قول مالك قال نعم (قلت) تأمرهما اما أن يرد صاحب الولد الولد الى الام واما أن يضم سيد الامة الامه إلى ولدها واما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم جله قول مالك ومنه رأيى (قلت) أرأيت ان وهبت ولد أمتى صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك (قال) قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فان أراد سيد الامة والذى وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فان وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة ان أراد أن يبيع أو رهن أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرق بينهما جميعا

(في ولد الامة الصغير يجنى جناية)(قلت)

أرأيت ان كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم يجوز له الا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الامة بيعا الولد والام جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الامة قيمة الامة ثم يقسم الثمن على قيمتهما (قلت) أرأيت ان كانت لى جارية وولدها صغار فجني ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذى جنى بجناية (قال) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(في الرجل يبتاع الامة وولدها فيجد بأحدهما عيبا)

(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالوالد عيبا ألى أن أرد الذى وجدت به العيب منهما فان كان الولد دون الام أو كانت الام دون الولد (قال) أرى أنه ليس لك أن ترد الا جميعا (قلت) لم لا يكون لى أن أرد بالعيب ان كان العيب بالولد أو بالام ويكون الذى لا عيب به لى (قال) لان مالكا كره أ