پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص281

طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة لها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين أمها يا على فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فأستردها بما عزوهان قبل أن يمس رأسي ماء (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يارسول الله فرق بينى وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذى عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه بكر قال ابن أبى ذئب ثم أقرأني كتابا عنده (ابن أبى ذئب) عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الام وولدها قال سالم وان لم يعتدل القسم وقال عبد الله وان لم يعتد القسم (وأخبرني) عن الليث ابن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الاخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرق بين الام وولدها حتى يبلغ (قال) فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع بنفسهويستغنى عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك (وسألت) مالكا عن الحديث الذى جاء لا توله والدة على ولدها فقال لى مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ (قال) فقلت لمالك فما حد ذلك (قال) إذا أثغر (قال) فقلت لمالك أفرأيت الوالد وولده (قال) ليس من ذلك في شئ

(في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي)

(قلت) فلو أن رجلا له أمة ولا مته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الاجنبي الموهوب له الولد (قال) قال مالك لا يفرق بين الام وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذى وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الام فان دفع الواهب الام مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة (قلت) فان قبض الولد دون الام أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا ان هلك الواهب (قال) نعم