المدونة الکبری-ج4-ص276
قلت) أرأيت ان صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو ترى أولادهم في الصلح معهم (قال) هؤلاء انما صالحوا صالحا ثابتا لهم ولابنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فان كان انما صالحوا لسنة أو لسنتين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم (وسألنا) مالكا عن النوبة أيشترون ان سباهم قوم (فقال) ما يعجبنى ذلك لانهم قد عوهدوا (قال) فأرى لابنائهم من العهد ما كان لآبائهم (قلت) فمن عاهدوا (قال) بلغني أن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سعد أحدهما كان عاهدهم.
ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشترتهم منهم (فقال) أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا (قال) فلا بأس بذلك
ثلاثا أيام) (فيسلم العبد في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار (فقال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقال لمن له الخيار اختر ان شئت رددت الخيار وان شئت أخذت فان اختار الاخذ بيع عليه العبد وان اختار الرد بيع على بائعه الاول ولا أرى أن يفسخ البيع الذى كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لانه كان حلالا فيما بينهما (قلت) أرأيت ان اشتريت عبد نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أنى بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أترى الاسلام في قول مالك فوتا أم لا (قال) أم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى اسالمه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكونبالخيار ان أحب أن يختار ويمسك فعل وان شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يبيا على النص