المدونة الکبری-ج4-ص272
كان لم يقبضه وان كان قبضه لم انتزعه منه وكسرت تلك الخمر التى اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لانه انما اشتراها لمسلم
أرأيت الذي تكون له الارض والدور وهي من أرض الصلح قد صالحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم (قلت) وكيف هذه الارض التى صالحوا عليها صفهالنا (فقال) تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الاسلام من الدخول عليهم الا بعد الصلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وان مات ورث ذلك ورثته الا أن لا يكون له ورثة فتصير لجماعة أهل الاسلام وان أسلم وهى في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضها بحالها بعد اسلامه بغير خراج (قلت) وهذا قول مالك (فقال) سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له لانه لو لم يجز له أن يبيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهى في يديه (قال) وبلغني أن مالكا كان يقول هل أن يبيع أرضه (قلت) أرأيت ان اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها (فقال) ليس على المسلم فيها شئ وخراج الارض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الارض التى صالح عليها (قلت) وكذلك ان باعها من ذمى (فقال) نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم في هذا الا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس أن يبيعوها إذا كانت أرض ملح (قلت) فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشتري أرضهم منهم رجل من أهل الاسلام والذين صالحوا على ذمتهم (قال) عليهم ما صالحوا عليه من تلك الار ضالتي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم انما يؤخذ بما عليها هذا الذى باعها الذى صالح عليها مادام الذى صالح على ذمته فان أسلم