المدونة الکبری-ج4-ص269
(قال) نعم (قال سحنون) وأنا أاره جائزا
(قلت) أرأيت من أعرى نخلا وهى عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرنى في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في رأيى (قلت) أرأيت ان اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر (قال) لا أحب له هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسم ذلك في حائط بعينه لانه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء (قلت) تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا ان المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية الا الا الجداد قال نعم (قال) وقال لنا مالك لا ينبغى لرب الحائط أن يشتريها لا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له الا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه ان أراد (تم كتاب العرايا بحمدالله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي) (الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب التجارة بأرض العدو)