پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص257

في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل (قال) وقال لى مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشترى له حاجة في بلد غيره بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشترى له بتلك الذهب التى اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده (قال مالك) لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذى ينبغى للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لى مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك (قال ابن القاسم) وهى في القياس واحد (تم كتاب الوكالات من المدونة الكبرى) (والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العرايا)