پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص255

الاجل وقال الآخر فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع (قلت) أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك ان ترهنها ويقول المدفوع إليه بل أمرتنى أن أبيعها (قال) القول قول الدافع فاتت أو لم تفت (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يدعى السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه ارتهنتها ويوقل صاحبها استودعتكها ان القول قول ربها (قلت) فان قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتنى أن أبيعها بالدنانير (قال) ان لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وان فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لان مالكا قال في الذى يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثنى عشر (قال) القول قول صاحبها ان لم تفت ويحلف وان فاتت كان القول قول المأمور ولا شئ عليه (قلت) أرأيت ان دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشترى بها طعاما وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا (قال) القول قول المأمور (قلت) فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها ان القول قول الآمر (قال) لان السلع قائمة بأعيانها لم تفت وان كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له في أن يشترى بها سلعة فالدنانير والدارهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا (قلت) أرأيت هذه الاقاويل كلها هي قول مالك (قال) أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه (قلت) أرأيت لو أنى دفعت إلى رجل ثوبا ليرهنه ففعل فلما جئته أن أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفتها اليك وقال الآمر ما أمرتك الا بخمسة وقبضتها منك أو قال لم أقبضها منك (قال)إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوى ما قال المرتهن فان قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت اليك