پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص251

ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك (قال) قال مالك في الدين ما أعلمتك فهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة انهم قد دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه والا ضمنوا (قلت) أرأيت لو أنى دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذب ما دفع إلى شيئا (فقال) ان لم يقيم بينة غرم وقال غيره ألا ترى أن الوصي أمين لو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وانما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى إليهإلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فقد أمرهم الله بالاشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم.

فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولى اليتيم من الاشهاد (في

اقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو اقالة) (الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره)

(قلت) أرأيت لو وكلت رجلا أن يسلم لى في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير أمرى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك له عند مالك لان الطعام انما وجب للآمر (قلت) أرأيت ان وكلت رجلا أن يسلم لى في طعام ففعل ثم ان الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهبه له (قال) أرى أن الطعام انما وجب للآمر فكل شئ صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظرها هنا إلى المأمور في شئ من ذلك (قلت) أرأيت ان وكلت رجلا أن يسلم لى دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم ان الوكيل أقاله بعد ذلك (قال ابن القاسم) ان كان ذلك قد ثبت للذى ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله انه انما ابتاع ذلك للذي ولكه فلا يجوز اقالته الا بأمر الآمر الذى وجب له الطعام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان وكلت وكيلا أن يسلم لى في طعام أو يبتا