المدونة الکبری-ج4-ص250
وكان القول قوله فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله.
ومن ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ أمرتني بزعفران أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الياط أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذى عمل الا اليمين بالله ما عملت لك الا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله انه يصنع بالضربين ويحيط بالصنفين وهو قول مالك بن أنس
(قلت) أرأيت ان وكلت كيلا في أن يسلم لى في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم والرهن والحميل انما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الا خيرا ووثيقة للآمر (قلت) فان ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل (قال) الضياع من الوكيل لان الآمر لم يأمره بأن يرتهن (قلت) فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهى للآمر قال نعم (قلت) فالحميل (قال) الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل في كل وجه انما هو منفعة للآمر (قلت) فان كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك (قال) إذا رضى بالرهن لزمه وكان كانه أمره بأن يرنهنه له لانه انما ارنهن له (قلت) فان رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك (قال) نعم
(قلت) أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذى بع