پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص241

أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين وان كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبينوفي المرتفعات من جواري الوطئ هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين

(في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة)

(قلت) أريت ان اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ولا أبين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبيه لان التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا (قلت) فان فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع (قال) ان كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير المبتاع فان شاء قبلها بما اشتراها به أولا وان شاءردها وليس للبائع أن يقول أنا أحط عنك العيب وما يصيبه وليس حوالة الاسواق والزيادة والنقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيح ثم يجد عيبا وقد حدث عنده وما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشترى عيبا وقد فاتت في يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد وان كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فان أحب أن يعطى حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من الربح والا أعطى قيمة سلعته معيبة الا أن تكون قيمة سلعة معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة الغيب منها وما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشترى غير ذلك لان البائع يطلب الفضل قبله وقد ألغينا عن المشترى قيمة الغيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد الغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من الربح فلا يكون