المدونة الکبری-ج4-ص231
سلعة بمائة دينار فأعطيت بالمائة الدينار عروضة أيجوز لى أن أبيع مرابحة في قول مالك (قال) نعم إذا بينت (قلت) وكيف يبين (قال) يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا فيقول فأبيعكها مرابحة على الدنانير التى اشتريتها بها (قلت) فان باع على العروض التى نقد في ثمنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في الذى يشترى السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذى أرى أنه لا بأس به أن يبيع إذا اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ماهى وصفتها فيقول أبيعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذاوكذا فهذا جائز ويكون له الثياب التى وصفت وما سمى من الربح ولا يبيع على قيمتها فان باع على قيمتها فهو حرام لا يحل (قال ابن القاسم) وانما جاز ذلك لان مالكا أجاز لمن اشترى سلعة بطعام أن يبيعها بطعام إذا وصف ذلك (وقال أشهب) لا يجوز لانه يبيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند المشترى فصار البائع كانه اشترى من المشترى بسلعته ما ليس عند المشترى فصار كأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز أن يشترى من رجل طعاما ولا عرضا ليس عنده الا إلى أجل على وجه التسليف ألا ترى أن ابن المسيب قال لا يصلح لا مرئ أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من الغد أو من بعد الغد أو الذى يليه وقد عرفسعر السوق ويبين له ربحه الا أن يبيع طعاما ليس عنده مضمونا مستأخرا إلى حين ترتفع فيه الاسواق أو تتضع لا يدرى ما عليه في ذلك وما ذا له أو يبيعه طعاما ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر الطعام (ابن وهب) وان جابر بن عبد الله وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وطاوسا وعطاء كرهوا ذلك وقال عطاء لا يصلح ذلك الا في النسيئة المستأخرة التى لا يدرى كيف تكون الاسواق أتربح أم لا تربح (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت في المائة الدينار ألف درهم فبعتها مرابحة ولم أبين للمشترى ما اشتريت به السلعة وما نقدت في ثمنها (قال) قال مالك ان كانت السلعة قائمة ردت الا أن يرضى المشترى بما قال البائع (قال) مالك وان كانت قد فاتت ضرب