پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص228

لا حتى تبين (قلت) وكذلك ان أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم (قال) وقال مالك ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده

(فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة)

(قلت) أرأيت لو أنني اشتريت حوائط فاغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ما وصل لك من الغلة (قال) إذا لم تحل الاسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان الا أن يتطاول ذلك فلا يعجبنى ذلك الا أن يخبره في أي زمان اشتراها (قال) ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت الا والاسواق تختلف (قلت) أرأيت لو أننى اشتريت ابلا أو غنما فاحتلبتها أو جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك (قال) أما اللبن ان كان شيأ قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين فان تقادم ذلك فالاسواق تتغير في الحيوان لانها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها ان كان اشتراها وليس عليها صوف وان كان اشتراها وعليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أو يبيع مرابحة حتى يبين

(فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة)

(قلت) أرأيت ان اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين أيصلح لى ذلك في قول مالك أملا (قال) لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ولا يبين لان تحويل الاسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك(قلت) فان ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا (قال) لا لان تحويل الاسواق فوت فهذا أشد منه وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فولدت عندي أأبيعها مرابحة ولا أبين في قول مالك (قال) لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها الا أن يبين فان بين فلا بأس بذل