المدونة الکبری-ج4-ص227
قلت) لابن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر وللعشرين اثنا عشر وما سمى من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشرة أحد عشر أيجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم (قلت) وكيف يحسب الوضيعة ها هنا (قال) يقسم العشرة على أجد عشر جزأ فما أصاب جزأ من أحد عشر جزأ من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع (ابن وهب) عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبى كثير أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا ببيع عشرة اثنى عشر أو بيع عشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا يقول ان الدراهم التى سميا عليها عشرة أحد عشر يقول انما هي اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبت العدة فان أحبا أن يكتباها دنانير كتباها وان أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتباها فهو الذى كان العقد عليه انما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما
(قلت) أرأيت لو ورثت متاعا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه أيجوزو ذلك في قول مالك (قال) لالان مالكا قال لى في الذى يشترى المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم ان ذلك لا يجوز فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لانه من وجهالخديعة والغش (فيمن ابتاع فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة (قا