پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص226

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمدلله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع المرابحة)

(ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب)

(قال ابن القاسم) قال مالك في البز يشترى في بلد فيحمل إلى بلد آخر (قال) أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة ولا النفقة ولا أجر الشد ولا أجر الطى ولا كراء بيت فأما كراء الحمولة فانه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب لكراء الحمولة ربح الا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك وتحمل القصارة وعلى الثمن والخياطة والصبغ ويحمل عليها الربح كما يحمل على الثمن فان باع البائع ولم يبين شيئا مما ذكرت لك أنه لا يحسب له فيه ربح وفات المتاع فان الكراء يحسب في الثمن ولا يحسب عليه ربح وان لم يفت المتاع فالبيع بينهما مفسوخ الا أن يتراضيا على شئ مما يجوز بينهما (قلت) أرأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت عليهم ثم بعتهم مرابحة أأحسب نفقتهم أم لا (قال) نعم تحسب نفقتهم في رأس المال ولا أرى له ربحا (قلت) أرأيت ما أنفق التارج على نفسه في شراء السلع هل تحسب نفقته في رأس مال تلك السلع في قول مالك (قال) لا يحسب ذلك في رأس مال السلعوهو قول مالك (قال ابن القاسم) وان باع العامل متاعا مرابحة من مال القراض فلا يحمل عليه من نفقة نفسه ذاهبا وراجعا شيئا