المدونة الکبری-ج4-ص225
(في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل
ماله بذهب إلى أجل) (قلت) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله فيقول مالك (قال) نعم ذلك جائز في قول مالك بن أنس (تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى) (والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب بيع المرابحة)