پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص224

التى كان فيها السمن وقال البائع هي الظروف التى كان فيها السمن (قال ابن القاسم) ان تصادقا على السمن ولم يفت إذا اختلفا في الظروف وزن السمن فان كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع بمينه لانه مأمون لان المشترى ان كان قبض السمن وذهب به وترك الظروف عند البائع حتى يوازنهفقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه وان كان البائع قد أسلم إلى المشترى الظروف بما فيها يزنها وصدقه على وزنها أو دفع الظروف إليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع والقول فيها قول المشترى مع يمينه لانه قد أئتمنه (قلت) أرأيت لو أنى اشترى جارية من رجل بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون دينارا فرضيا بذلك أتلزم ذلك البائع الاول أم لا (قال) ذلك جائز لازم لهما عندي ولم أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ذلك لازم لفلان

(في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذا صاحبها ثم يموت صاحبها) (فيرثها فيريد أن ينقض البيع)

(قلت) أرأيت لو كان متاع في يدى وديعة فبعته من غير أن يأمرنى بذلك صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع منى حتى مات رب المتاع الذى أودعني وكنت أنا وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لانى بعت ما لم يكن في ملكى وكان ذلك معروفا كما قلت (قال) أرى البيع غير جائز ولك أن تنقضه

في عرف الناس قال أبو إسحق كان الاشبه أن يضمنه المشتري لانه جزاف يضمن بالعقد وانما على البائع إيصاله إلى دار المشتري فأما الضمان في العرف فلا أرى الا أن يقدر الايصال فيه كالكيل وكالعدد فيما يعد انتهى من كتاب أبى اسحاق انتهي من هامش ا