پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص223

(قلت) أرأيت لو أني قلت لرجل يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة دراهم فقال ذلك لك أترى البيع قد لزمنى في قول مالك (قال) نعم

(في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف) (ثم توزن الظروف بعد ذلك)

(قلت) أرأيت ان اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا وكذا على أن توزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف بعدذلك فيخرج وزن الظروف (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يشترى السمن أو الزيت أو العسل في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك السمن بظروفه أو العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك (قال) قال مالك ان كان وزن القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو من رطل إذا وزنوه فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ثم يطرحون وزن الظروف مما كان فيها وذلك ان البيع انما يقع على ما بعد وزن الظروف فإذا كان الوزن والكيل لا يختلف فلا بأس به (قلت) أرأيت ان وزنوا السمن وتركوا الظروف عند البائع (1) ثم انهم رجعوا إليه فقال المشترى ليست هذه الظروف

(1) – قال أبو إسحاق فان كان في اعادة السمن تكلف يحتاج إلى اجارة فينبغي أن يكون المشتري هو الذى يعيد كيله أو وزنه لان البائع إذا كانت عنده الظروف يقول القول قولى وأنا قد وزنت لك السمن فليس على اعادته ثانية فاختبره أنت لحقق انها الظروف فان وجدت أنها هي الظروف فالاجارة على المشتري وان وجدت الامر على خلاف ما قال البائع وانه أبدل الظروف كانت الاجارة عليه انتهي

ومن باع شيئا يحتاج إلى الكيل أو اوزن فذلك على البائع لقوله تعالى فأوف لنا الكيل الا أن يكون هناك عادة فحملوا على عادتهم واختلف في المكيال إذا امتلا فأهريق قبل تفريغه في اناء المشترى وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد اختلف في هذا لو كان المشترى هو الذى يكيل فقيل إذا امتلا المكيل كان منه وقيل بل من البائع حتى يصبه في اناء نفسه وروى عيسى فيمن اشترى رواية ماء فتنشق أو قلالا فتكسر قبل أن تصل إلى ذلك من البائع وهو مما يشترى على البلاغ [