المدونة الکبری-ج4-ص222
إذا حل الاجل أخذ منه الدراهم أو الدنانير بالبلد الذى تبايعا فيه أو غير ذلك (قلت) أرأيت ان كان سمى الاجل وسمى البلد الذى يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الاجل في غير ذلك البلد الذى شرط فيه الوفاء (قال) قال مالك إذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وان كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم (قلت) فان كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لولؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان إلى أجل من الآجال (قال ابن القاسم)أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذى شرطا فيه إذا حل الاجل (قال) ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيأ ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذى شرطا فيه الدفع لان هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان (قلت) فان حل الاجل فقال الذى عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد (قال) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو بوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بدله من ذلك
(قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل بعنى سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعنى سلعتك بعشرة لا أرضى (قال) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه (قال) قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لامر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي